التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 811 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1588
نُشر
16 أيار 1956
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 811 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2

يستوفى لمنفعة بلدية الرمثا التالية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 70 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 35 عن كل رأس من البقر 400 عن كل عجل لا يتجاوز النسة من العمر 200 عن كل رأس من الابل والجاموس 500 عن كل رأس من صغار الابل …

المادة 3

يستوفى رسم معاينة قدره عشرة فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة البلدية لبيعه فيها.

المادة 4

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية