الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956
المادة 10- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة
كتابية بذلك من رئيس مهندسي البلديات بموافقة رئيس البلدية او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب
اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على
نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة يرضى بها المهندس او رئيس البلدية ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك بالتشاور
مع المهندس بسحب الرخصة اذا اقتنع ان هناك اسباباً استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة مجلس البلدية.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك
الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة
المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية
لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً بذلك من رئيس البلدية
او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير
هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.