الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956
المادة 13- الضرر الطارىء للشوارع
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع
يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطاراً
فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلفه به في الاخطار يجوز لمجلس البلدية ان يقرر
اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات
والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل.