الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956
المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام
أ- تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم أو اعتادت
أن تقوم بتصليحها بلدية دير ابي سعيد وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب
أي شارع قسما من ذلك الشارع.
ب- تشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضي او يحق له أن يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا
او شريكاً او قيماً على أي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء أكان ذلك الشخص مشغلا للملك بالفصل ام لم يكن وسواء
اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
ج- تشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنياً عليها
ام خالية من البناء عامة او خاصة.