التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 900 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16312 حزيران 1956

المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام أ- تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم أو اعتادت أن تقوم بتصليحها بلدية دير ابي سعيد وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب أي شارع قسما من ذلك الشارع. ب- تشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضي او يحق له أن يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً او قيماً على أي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء أكان ذلك الشخص مشغلا للملك بالفصل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. ج- تشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنياً عليها ام خالية من البناء عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 900 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية