نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد رقم 808 لسنة 1941
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام التقاعد غير ساري
رقم 808 لسنة 1941 · 5 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
1- القرار الاداري الصادر عن لجنة التقاعد الاستئنافية يسري مفعوله على الخزينة وينفذ عليها ولهذا فان وزير المالية
بوصفه المسؤول عن مالية الدولة هو الذي يملك حق الطعن بمثل هذا القرار في حالة تضرر الخزينة منه. 2- ما ورد في نظام التقاعد رقم 1941/1 من أن
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تؤلف لجنة التقاعد من موظف يعينه رئيس الوزراء وموظفين آخرين يعينهما وزير المالية. تنشر اسماء هؤلاء الموظفين باعلان
في الجريدة الرسمية.
المادة 3
تؤلف لجنة التقاعد الاستثنائية من ثلاثة من كبار الموظفين يعينهم رئيس الوزراء من موظفي وزارات المالية والداخلية
والعدلية. تنشر اسماء هؤلاء الموظفين باعلان في الجريدة الرسمية.
المادة 4
في معاملات التقاعد يمثل مدير الخزينة وزارة المالية ويكون له حق الاستئناف بالنيابة عنها. لا يعين مدير الخزينة عضواً
في لجنة التقاعد او لجنة التقاعد الاستئنافية.
المادة 5
تبلغ لجنة التقاعد قرارها خطياً الى مدير الخزينة والى المستدعي وتأخذ منهما وصولاً مؤرخاً يشعر بوقوع التبليغ. يجري
الاستئناف من اي الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مثل ذلك التبليغ.
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.