التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 721، ص 261
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 721ص 26116 تشرين الأول 1941

المادة 2- يعفى ما يمر في شرق الاردن برسم الترانسيت من المركبات النارية المسجلة في غير شرق الاردن اعفاء جزئيا من رسم رخص الاقتناء المبين في الجدول الملحق بقانون النقل على الطرق لسنة 1936 الا اذا شمل المركبات المذكورة اعفاء آخر اوفق من هذا الاعفاء ، ويستوفى ما بقي من الرسم المذكور على الوجه المبين في الجدول الآتي:

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 721، ص 261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية