التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الحمام الزاجل رقم 810 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 723، ص 338
نُشر
1 تشرين الثاني 1941
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الحمام الزاجل رقم 810 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الحمام الزاجل) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يحظر على غير الهيئات الرسمية اقتناء الحمام الزاجل وعلى كل من لديه حمام زاجل ان يبادل بتسليمه الى اقرب مركز للجيش العربي خلال عشرة ايام من تاريخ نشر هذا النظام.

المادة 3

3- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الحمام الزاجل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية