نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الحمام الزاجل رقم 810 لسنة 1941
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 723، ص 338
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1941
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الحمام الزاجل رقم 810 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 338)
المواد 3
المادة 1
1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الحمام الزاجل) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- يحظر على غير الهيئات الرسمية اقتناء الحمام الزاجل وعلى كل من لديه حمام زاجل ان يبادل بتسليمه الى اقرب مركز للجيش
العربي خلال عشرة ايام من تاريخ نشر هذا النظام.
المادة 3
3- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الحمام الزاجل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.