نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 812 لسنة 1941
- الجريدة الرسمية
- العدد 708، ص 160
- نُشر
- 19 أيار 1941
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 812 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 708، ص 160)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية- مع استثناء من كان من الاشخاص والبيوت التجارية والشركات موجوداً في شرق الاردن ويتعاطى اعماله فيها بتاريخ تنفيذ هذا النظام ، لا يجوز لأي من الاشخاص الاجانب او البيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية او البيوت التجارية …
المادة 3
المادة الثالثة - من كان من الاشخاص الاجانب والبيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية والبيوت التجارية والشركات الاردنية التي احد مؤسسيها او مديريها اجنبي موجوداً في شرق الاردن بعد وضع قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 موضع العمل …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.