التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 812 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 708، ص 160
نُشر
19 أيار 1941
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 812 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 708، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا النظام " نظام مراقبة الاعمال الاجنبية " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية- مع استثناء من كان من الاشخاص والبيوت التجارية والشركات موجوداً في شرق الاردن ويتعاطى اعماله فيها بتاريخ تنفيذ هذا النظام ، لا يجوز لأي من الاشخاص الاجانب او البيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية او البيوت التجارية …

المادة 3

المادة الثالثة - من كان من الاشخاص الاجانب والبيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية والبيوت التجارية والشركات الاردنية التي احد مؤسسيها او مديريها اجنبي موجوداً في شرق الاردن بعد وضع قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 موضع العمل …

المادة 4

المادة الرابعة - كل من خالف احكام هذا النظام او قصر في القيام بأي واجب مطلوب منه بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935. 1941/5/15

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية