التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 812 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 708، ص 160
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 708ص 16019 أيار 1941

المادة الثانية- مع استثناء من كان من الاشخاص والبيوت التجارية والشركات موجوداً في شرق الاردن ويتعاطى اعماله فيها بتاريخ تنفيذ هذا النظام ، لا يجوز لأي من الاشخاص الاجانب او البيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية او البيوت التجارية والشركات الاردنية التي يكون احد مؤسسيها او مديريها اجنبياً ، ان يتعاطى عملا في شرق الاردن سواء اكان ذلك بالذات ام بالواسطة ما لم ينل موافقة خطية من رئيس الورزاء " وللرئيس ان يلغي تلك الموافقة فيما بعد ".

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 812 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 708، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية