التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 812 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 708، ص 160
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 708ص 16019 أيار 1941

المادة الثالثة - من كان من الاشخاص الاجانب والبيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية والبيوت التجارية والشركات الاردنية التي احد مؤسسيها او مديريها اجنبي موجوداً في شرق الاردن بعد وضع قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 موضع العمل وعند تنفيذ هذا النظام يعتبر في حكم من يتعاطى عمله بموافقة رئيس الوزراء ، وللرئيس ان يلغي حكم هذه الموافقة وحينئذ يقف اولئك الاشخاص وتلك البيوت والشركات التجارية عن تعاطي العمل في شرق الاردن.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 812 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 708، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية