التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 800 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 719، ص 11
نُشر
16 أيلول 1941
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 800 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 719، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

اصرح بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى بلاد الامارة.

المادة 2

يلغى النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية (702) الصادر بتاريخ 1-4-1941.

اسأل مساعدك عن نظام خاص بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية