نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 800 لسنة 1941
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 719، ص 11
- نُشر
- 16 أيلول 1941
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى شرق الاردن رقم 800 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 719، ص 11)
المواد 2
المادة 1
اصرح بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى بلاد الامارة.
المادة 2
يلغى النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية (702) الصادر بتاريخ 1-4-1941.
اسأل مساعدك عن نظام خاص بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.