نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية رقم 3 لسنة 1947
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 929، ص 1040
- نُشر
- 1 كانون الأول 1947
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية رقم 3 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 1040)
حياة القانون
حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 3 لسنة 1947 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 1040، نُشر في 1 كانون الأول 1947
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة
رقم 102 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
1- يمنع ذبح انثيات الحيوانات الآتية انواعها في المسالخ ولا يسمح بعرض لحومها في الاسواق العامة إلا بعد اخذ موافقة
خطية من وزارة الزراعة.
أ- الجمال
ب- البقر
ج- الغنم
د- الماعز
المادة 2
2- كل من خالف المادة (1) من هذا النظام تطبق عليه احكام المادة (22) من قانون امراض الحيوانات الآنف الذكر.
المادة 3
3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.