التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية رقم 3 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 929، ص 1040
نُشر
1 كانون الأول 1947
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية رقم 3 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 1040)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 3 لسنة 1947 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 1040، نُشر في 1 كانون الأول 1947

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

1- يمنع ذبح انثيات الحيوانات الآتية انواعها في المسالخ ولا يسمح بعرض لحومها في الاسواق العامة إلا بعد اخذ موافقة خطية من وزارة الزراعة. أ- الجمال ب- البقر ج- الغنم د- الماعز

المادة 2

2- كل من خالف المادة (1) من هذا النظام تطبق عليه احكام المادة (22) من قانون امراض الحيوانات الآنف الذكر.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية