التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 917، ص 908
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 917ص 90820 آب 1947

1- يستوفى رسم قيد قدره خمسون ملا عن كل عريضة او ورقة سواء اكانت اصلية ام فرعية تقدم الى المحكمة الشرعية او اذا قدمت ثانية في دعوى او محكمة اخرى شرعية يستوفى هذا الرسم مجددا ولا ينظر في فحوى هذه الاوراق قبل استيفاء رسم القيد عنها.

الإحالة

المادة 1 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 917، ص 908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية