التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 917، ص 908
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 917ص 90820 آب 1947

18- تستثنى القضايا التالية من الرسم: جميع الدعاوي الوقف التي تقام لمصلحته. جميع الدعاوى المقامة من وضد الوقف المتعلقة بالجوامع تقرير الوقف الدعاوي الحسبية طلب متابعة الدعوى المتروكة مذكرة التزكية تقرير الخبراء والمحكمين تبليغ قرارات المحاكم الى من تنيبه والطرفين والخبراء والمحكمين والمميزين وغيرهم. الاعلامات الشرعية وتفرعاتها الواجب ارسالها الى مجلس التدقيقات الشرعية مباشرة دون مراجعة الطرفين. مذكرات الدعوى في الدعاوي التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها فلسطينيا. دعاوي النفقة عند تحقق فقر الطالب لها

الإحالة

المادة 18 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 917، ص 908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية