الجريدة الرسميةالعدد 917ص 90820 آب 1947
18- تستثنى القضايا التالية من الرسم:
جميع الدعاوي الوقف التي تقام لمصلحته.
جميع الدعاوى المقامة من وضد الوقف المتعلقة بالجوامع
تقرير الوقف
الدعاوي الحسبية
طلب متابعة الدعوى المتروكة
مذكرة التزكية
تقرير الخبراء والمحكمين
تبليغ قرارات المحاكم الى من تنيبه والطرفين والخبراء والمحكمين والمميزين وغيرهم.
الاعلامات الشرعية وتفرعاتها الواجب ارسالها الى مجلس التدقيقات الشرعية مباشرة دون مراجعة الطرفين.
مذكرات الدعوى في الدعاوي التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها فلسطينيا.
دعاوي النفقة عند تحقق فقر الطالب لها