التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 917، ص 908
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 917ص 90820 آب 1947

5- يستوفى نصف الرسم المنصوص عنه في المادتين 2 و 3 في الاحوال الاتية: أ- في تجديد القضية التي اسقطت ولم يمض على اسقاطها ستة اشهر. ب- في الاعتراض على الحكم الغيابي. ج- في طلب الحجز الاحتياطي او فكه. د- في طلب اعادة المحاكمة. هـ- عند رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في اساس الدعوى وفي جميع القرارات التي يصدرها مجلس التدقيقات بشأن الصلاحية ومرور الزمن وعند فسخ قرار رد الاعتراض واعادة الدعوى الى المحكمة للنظر فيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 917، ص 908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية