التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 804 لسنة 1947

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 804 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 804 لسنة 1947 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 لسنة 19421942
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وبالنظر لما ابانه مدير الاراضي والمساحة من ضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية الكائنة في اراضي قرية برما تحت اشراف الحراج. آمر بما يلي: 1- توضع تحت اشراف دائرة …

المادة 2

2- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم (4) لسنة 1942 المنشور في العدد 744 تاريخ 16 تموز سنة 1942 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية