نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1947
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، ص 39)
حياة القانون
نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية غير ساري
رقم 4 لسنة 1947 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة
رقم 102 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يمنع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.