التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1947

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، ص 39)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية غير ساري

رقم 4 لسنة 1947 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يمنع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية