الجريدة الرسميةالعدد 929ص 8051 كانون الأول 1947
2- تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط، وتوضع في هذه. المواقف علامات خاصة.
أ- 1- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات المعدة
لهذه الغاية من قبل بلدية العاصمة، ويمنع وقوف السيارات على جانبي الشارع المذكور.
2- يسمح لباصات المحطة بالوقوف امام كراج السيد عبد الله ابي قوره على ان لا يسمح بوقوف اكثر من باص واحد بالتتابع.
3- يسمح لباصات شركة الباصات والتكسيات الاردنية المساهمة بالوقوف امام كراج الشركة على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر
من باص واحد بالتتابع.
4- يسمح لباصات السيد سيروب انتيكا جيان بالوقوف بين بناء وزارة المالية ومحل (بانا) على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر
من باص واحد بالتتابع.
5- يسمح لباصات شركة الاندلس بالوقوف بالممر الاخير بين الحدائق وبالقرب من بركة الماء على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر
من باص واحد بالتتابع.
ب- يسمح لباصات جبل اللويبدة والمهاجرين بالوقوف امام ملك السيد شاهد اسماعيل في شارع السلط على ان لا يسمح بالوقوف
لاكثر من باص واحد بالتتابع.
ج- يسمح لباصات جبل عمان الجديد والفحيص وصويلح بالوقوف امام بناية السيد عمر المعلبكي الجديدة مقابل بناء دائرة البرق
والبريد بطريق وادي السير.
د- يسمح لباصات وسيارات الكرك وناعور وسحاب ومادبا بالوقوف مقابل الضفة - المحاذية - للسيل بين ملك السيدين جورج فركوح
وسالم نفاع شارع الامير طلال.
هـ- يسمح لسيارات الشحن بالوقوف مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة لتحميل البضائع او تنزيلها كما يسمح لسيارات الركوب بالوقوف
مدة لا تتجاوز 5 دقائق.
و- يسمح بوقوف جميع الكارات والعربات مقابل المقبرة القديمة بين ملك السيد جورج فركوح والسيد شعيب قانبولات بشارع
الامير طلال.