التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النقل على الطرق رقم 834 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 929، ص 805
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 929ص 8051 كانون الأول 1947

4- كل من يخالف هذا النظام يغرم جنيهين للمرة الاولى وفي المرة الثانية لا اقل من خمسة ولا اكثر من عشرة جنيهات، وفي المرة الثالثة تسحب رخصة السائق المخالف لمدة شهر واحد، وفي المرة الرابعة تسحب الرخصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 4 من نظام النقل على الطرق رقم 834 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية