التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق رقم 834 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 929، ص 805
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 929ص 8051 كانون الأول 1947

2- تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط، وتوضع في هذه. المواقف علامات خاصة. أ- 1- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات المعدة لهذه الغاية من قبل بلدية العاصمة، ويمنع وقوف السيارات على جانبي الشارع المذكور. 2- يسمح لباصات المحطة بالوقوف امام كراج السيد عبد الله ابي قوره على ان لا يسمح بوقوف اكثر من باص واحد بالتتابع. 3- يسمح لباصات شركة الباصات والتكسيات الاردنية المساهمة بالوقوف امام كراج الشركة على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر من باص واحد بالتتابع. 4- يسمح لباصات السيد سيروب انتيكا جيان بالوقوف بين بناء وزارة المالية ومحل (بانا) على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر من باص واحد بالتتابع. 5- يسمح لباصات شركة الاندلس بالوقوف بالممر الاخير بين الحدائق وبالقرب من بركة الماء على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر من باص واحد بالتتابع. ب- يسمح لباصات جبل اللويبدة والمهاجرين بالوقوف امام ملك السيد شاهد اسماعيل في شارع السلط على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر من باص واحد بالتتابع. ج- يسمح لباصات جبل عمان الجديد والفحيص وصويلح بالوقوف امام بناية السيد عمر المعلبكي الجديدة مقابل بناء دائرة البرق والبريد بطريق وادي السير. د- يسمح لباصات وسيارات الكرك وناعور وسحاب ومادبا بالوقوف مقابل الضفة - المحاذية - للسيل بين ملك السيدين جورج فركوح وسالم نفاع شارع الامير طلال. هـ- يسمح لسيارات الشحن بالوقوف مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة لتحميل البضائع او تنزيلها كما يسمح لسيارات الركوب بالوقوف مدة لا تتجاوز 5 دقائق. و- يسمح بوقوف جميع الكارات والعربات مقابل المقبرة القديمة بين ملك السيد جورج فركوح والسيد شعيب قانبولات بشارع الامير طلال.

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق رقم 834 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية