التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980

أ - تتألف الوزارة من: 1 - مديرية الأدارة. 2 - مديرية العلاقات العامة. 3 - مديرية التخطيط والتدريب. 4 - مديرية الاعلام التنموي. 5 - مديرية الدراسات والبحوث. ب _ المؤسسات والدوائر المستقلة التالية: 1 - مؤسسة التلفزيون. 2 - دائرة الأذاعة. 3 - دائرة المطبوعات والنشر. 4 -وكالة الانباء الاردنية. ج - للوزير بناء على اقتراح من المجلس احداث مديريات جديدة والغاء مديريات قائمة او دمجها بغيرها.

الإحالة

المادة 5 من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية