التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980

أ- يناط بالمجلس وضع المقترحات والتوصيات الشاملة لتكون اساسا للسياسة الاعلامية في المواضيع التالية: 1 - الاسس العامة للسياسة الاعلامية في المملكة واتخاذ ما يكفل تنفيذها وفق المبادىء والاهداف المبينة في هذا النظام. 2 - الاسس العامة لمسؤوليات وواجبات الاجهزة الاعلامية الرسمية وغير الرسمية واصدار التوصيات التي تكفل سلامة العمل وايجاد التنسيق والتعاون فيما بينها. 3 - اعداد الدراسات الخاصة بالسياسة الاعلامية في مختلف مجالات العمل الاعلامي. 4 - تشكيل اللجان المتخصصة لاعداد الدراسات والتوصيات حول السياسة الاعلامية بما يخدم وضعها في مسارها الصحيح وفي اطار الاهداف والمبادىء الواردة في هذا النظام. 5 - مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الاعلامية التي تكفل ممارسة الحريات بروح من المسؤولية. ب - يصدر الوزير التعليمات واللوائح اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية