نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 2 لسنة 1947
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 2 لسنة 1947 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الحراج والغابات
رقم 111 لسنة 1924غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- توضع جميع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الكرك تحت اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.