التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 807 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 702
نُشر
1 نيسان 1941
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 807 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 702)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن: أ- المواشي ذات الاظلاف ( البقر والضأن والماعز ). ب- القش - التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف. يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية