نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 807 لسنة 1941
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 702
- نُشر
- 1 نيسان 1941
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 807 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 702)
المواد 1
المادة 1
يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن:
أ- المواشي ذات الاظلاف ( البقر والضأن والماعز ).
ب- القش - التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.