نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) رقم 32 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4450، ص 3228
- نُشر
- 16 آب 2000
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3228)
حياة القانون
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 32 لسنة 2000 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3228، نُشر في 16 آب 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:- أ- درجة البكالوريوس. ب- درجة الماجستير. ج- درجة دكتوراه الفلسفة. د- درجة الدكتوراه الفخرية. هـ- أي درجات علمية او فخرية او أي شهادات يوافق عليها مجلس العمداء0
المادة 3
المادة 4
أ-تمنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات من مستوى البكالوريوس بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص. ب- تمنح الدرجات العلمية والشهادات في الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الدراسات …
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.