التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) رقم 32 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3228
نُشر
16 آب 2000
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3228)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 32 لسنة 2000 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3228، نُشر في 16 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:- أ- درجة البكالوريوس. ب- درجة الماجستير. ج- درجة دكتوراه الفلسفة. د- درجة الدكتوراه الفخرية. هـ- أي درجات علمية او فخرية او أي شهادات يوافق عليها مجلس العمداء0

المادة 3

تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء في الجامعة.

المادة 4

أ-تمنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات من مستوى البكالوريوس بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص. ب- تمنح الدرجات العلمية والشهادات في الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الدراسات …

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية