نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 رقم 25 لسنة 1998
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4283، ص 1738
- نُشر
- 1 حزيران 1998
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 رقم 25 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1738)
حياة القانون
نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ ساري
رقم 25 لسنة 1998 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1738، نُشر في 1 حزيران 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون مؤسسة الموانيء
رقم 36 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
تحدد جميع الاجراءات المتعلقة بتفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة والوثائق الواجب تقديمها لهذه الغاية
بموجب تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 3
يلغى (نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع) رقم (3) لسنة 1957.
اسأل مساعدك عن نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.