التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 8 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1055
نُشر
1 نيسان 1998
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 8 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل ساري

رقم 8 لسنة 1998 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1055، نُشر في 1 نيسان 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية العمل المختصة وفقا لاحكام نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل. الاضراب: توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع …

المادة 3

تعتبر خدمات المصالح العامة المشار اليها في القانون:- اي خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الادوية او اي قسم يتعلق بصيانة المؤسسة …

المادة 4

أ - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به. ب - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب موقعا من قبل العمال او النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج- يجب ان يقدم الاشعار …

المادة 5

أ - يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه. ب - يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق موقعا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الاشعار مباشرة للعمال المعنيين او النقابة التي تمثلهم واذا تعذر ذلك …

المادة 6

يجب ان ترسل نسخة من الاشعار بالاضراب او الاشعار بالاغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد الى المديرية.

المادة 7

يلغى( نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق ) رقم (33 ) لسنة 1963.

اسأل مساعدك عن نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية