التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 8 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4271ص 10551 نيسان 1998

تعتبر خدمات المصالح العامة المشار اليها في القانون:- اي خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الادوية او اي قسم يتعلق بصيانة المؤسسة او سلامة العمال المستخدمين فيها اثناء العمل او اي خدمة يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل على انها من خدمات المصلحة العامة على ان ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 3 من نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 8 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية