التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 8 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4271ص 10551 نيسان 1998

أ - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به. ب - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب موقعا من قبل العمال او النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج- يجب ان يقدم الاشعار بالاضراب الى صاحب العمل او من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز ارساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ارساله ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.

الإحالة

المادة 4 من نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 8 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية