التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 81 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3824
نُشر
1 تشرين الأول 1998
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 81 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3824)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت ساري

رقم 81 لسنة 1998 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3824، نُشر في 1 تشرين الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تمنح جامعة آل البيت درجة الدكتوراه الفخرية وأي درجة فخرية اخرى يجريها احداثها بقرار من مجلس الجامعة. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المادة 3

يصدر مجلس الجامعة تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية