نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 81 لسنة 1998
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4304، ص 3824
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1998
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 81 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3824)
حياة القانون
نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت ساري
رقم 81 لسنة 1998 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3824، نُشر في 1 تشرين الأول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون جامعة ال البيت
رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- تمنح جامعة آل البيت درجة الدكتوراه الفخرية وأي درجة فخرية اخرى يجريها احداثها بقرار من مجلس الجامعة.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
المادة 3
يصدر مجلس الجامعة تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.