التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 52 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349
نُشر
1 آذار 1972
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 52 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 52 لسنة 1986 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.

المادة 3

يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء القويرة والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (2) من الجدول رقم ( 8 ) الملحق بانظام التقسيمات الادرارية رقم ( 35) لنسة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية