نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 52 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 52 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 52 لسنة 1986 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء القويرة والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (2) من الجدول رقم ( 8 ) الملحق بانظام التقسيمات الادرارية رقم ( 35) لنسة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.