الجريدة الرسميةالعدد 23491 آذار 1972
يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء القويرة والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (2) من الجدول
رقم ( 8 ) الملحق بانظام التقسيمات الادرارية رقم ( 35) لنسة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 23491 آذار 1972
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة/ صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 52 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.