الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13152 آب 1986
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13152 آب 1986
الإحالة
المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور رقم 42 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1315)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.