التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 26 ) لسنة 1952 رقم 62 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 199312 حزيران 1952

تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم 11 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 ، وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 26 ) لسنة 1952 رقم 62 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية