الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 199312 حزيران 1952
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في
الجدول رقم 11 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 ، وما يطرأ عليه من تعديلات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 199312 حزيران 1952
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 26 ) لسنة 1952 رقم 62 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1993)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.