الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
الفصل الرابع
العطاءات المركزية
المادة 17-أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) يتم تشكيلها على الوجه التالي:-
- الامين العام رئيسا
- مدير الشؤون المالية نائباَ للرئيس
- مدير دائرة الهندسة في الجامعة عضوا
- مدير اللوازم =
- ممثل عن الكلية او الوحدة الادارية =
المعنية بنظام يسميه العميد او مدير
الوحدة الادارية المعنية عضوا
- اثنين من العاملين في الجامعة عضوين
يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم،
وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.
ج- يعين الرئيس بتنسيب من الامين العام امين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات
الخاصة باعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تنمية نماذج العطاءات والاعلانات العائدة
لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس
العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.