التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 27من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1235
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972

المادة 27- أ -يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفة من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء، ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها. ب- للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتحه دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها باي صورة من الصور، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه. ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين اسباب التأجيل في قرارها.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية