الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 29-أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة
درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل
المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو المواد المكتبية
او الاشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية:-
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض اسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع اللذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة، وتلزيم
اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود 3،2،1 من الفقرة (ب) من هذه المادة لتصديق من قبل الجهة
المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.