الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 34-أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية
والاشغال المطلوبة في العطاء ،على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء
وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك
العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى اي شخص آخر بأي صورة من الصور
بدون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها، على ان تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق
لها وصدقت على قرار الاحالة.