الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 36 -أ - اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف اي شرط من شروط العقد ، فيحق
للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:-
1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كفالة او تأمين حسن التنفيذ، وقيده ايرادا للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد اي فرق في الاسعار مضافا
اليه (15 %) من ذلك الفرق لنفقات ادارية.
ب- تقوم اللجنة بأي من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة بتوجيه
اي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.