التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تسلم اللوازم والاشغال

المادة 40من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1235
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972

المادة 40-أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد، وعلى اللجنة رفض تسلم اي من اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال اذا كانت مخالفة كليا او جزئيا للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية الـتأديبية لاعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن اي خسارة او ضرر تتحملها الجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة. ب- اذا تم رفض تسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام من تبليغه اليه لدى الجهة التي كانت قد اصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الاشغال او تلزيم توريد او تنفيذ اي منها، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا. ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الامانة، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المفروضه لمخالفتها لللمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها باي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية