الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
الفصل السابع
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة 42-أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء
اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من
موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع،
على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.