الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 13-يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك المواد المكتبية بافضل الشروط وبدلات
الاشتراك:
أ- لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة
من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض اي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على (500) خمسائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف
دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او من خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء
في المواد المراد شراؤها، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000 )عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.