الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : الجامعة الاردنية
المجلس: مجلس عمداء الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
العميد : عميد الجامعة
المستشفى : مستشفى الجامعة
الامين العام : أمين عام الجامعة
الوحدة : أي وحدة من وحدات الجامعة الاردنية وتشمل المستشفى 0
المدير : مدير اية وحدة من وحدات الجامعة الادارية وتشمل مدير المستشفى والامين العام 0
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة
دائرة اللوازم : دائرة اللوازم المركزية في الجامعة
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة
اللوازم : الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات المتعلقة بتلك الاموال0
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال : انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية و ميدانية وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال0
الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي 0
المشترك : اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية أو الاشغال 0
المتعهد او المقاول : اي شخص أحيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها
المستشار : اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم0
اللجنة : لجنة العطاءات المركزية في الجامعة 0
السعر: ثمن او قيمة اللوازم أو المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.