الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 21-أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن
كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا، واثمان نسخ العطاء والاعفاء
منها وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء، وذلك تحت طائلة رفضها، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد الذي
يبرم مع المتعهد.